18 أكتوبر 2024 11:31 14 ربيع آخر 1446
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
مقالات

معنى «المشاهرة» في عقد الإيجار القديم.. هل تمنع طرد المستأجر؟

أحمد فتحي المحام
أحمد فتحي المحام

بقلم : أحمد فتحي المحام


قانون الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، سواء كانوا ملاكا أو حتى مستأجرين، إذ يلقى البعض أيضا لغطا بشأن معنى «المشاهرة» في عقد الإيجار القديم.
وعن المعنى القانوني لمصطلح «مشاهرة» في ظل قانون الإيجارات الجديد، قال المحامي أحمد فتحي ، إن المصطلح يعني أن مدة العقد شهر واحد، وبعده يكون المستأجر ملتزما برد العين «المكان المؤجر» عقب الانتهاء من الشهر، أما في قانون الإيجار القديم فيعني المصطلح نفسه أن يكون العقد مستمرًا بدون تحديد مدة انقضاء له.


معنى «المشاهرة» في القانون المدني


ونصت المادة رقم 558 من القانون المدني، أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، بينما تنص فقرة «أ» من المادة رقم 598 من القانون المدني على أنه: «ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد».
وعلى الرغم من ذلك تختلف معنى كلمة «مشاهرة» باختلاف تاريخ التعاقد، وإذا ما كان أبرم في ظل قانون الإيجار القديم أم في ظل قانون الإيجارات الجديد.


كلمة «مشاهرة» في القانون الجديد


المحامي أحمد فتحي، أوضح أن مدلول كلمة «مشاهرة» في القانون الجديد أو المدني، طبقا لنص المادة 563 من القانون، تعني المدة المحددة لدفع القيمة الإيجارية، وهي في القانون الجديد تكون شهرا.
وأوضح، أنه في هذه الحالة يتم إرسال إنذار قبل نهاية النصف الأول من الشهر؛ لإعلان المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد، حتى يتم الإخلاء الفوري، ويحق ابتداء من الشهر الثاني رفع دعوى انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، طبقا لنص المادة 563 من القانون المدني.
وأضاف « أحمد فتحي »، أن كلمة «مشاهرة» في قانون الإيجار القديم أو القانون الاستثنائي، تعني أن العقد مؤبد أو مفتوح.
وأشار إلى أن ما يحدد أي التعريفين لكلمة «مشاهرة» هى التي في العقد نفسه، أن يعرف صاحبه أولا إلى أي قانون يخضع العقد الذي معه، وذلك عن طريق النظر إلى تاريخ تحرير العقد، فإذا كان قبل 1 فبراير 1996 يعني أن العقد يخضع لقانون الإيجار القديم، بينما إذا تم تحريره بعد ذلك يخضع العقد للقانون المدني.

أحمد فتحي المحام «المشاهرة» عقد الإيجار القديم منع طرد المستأجر؟