16 أكتوبر 2024 21:50 12 ربيع آخر 1446
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
بنوك وتأمين

المالية : أنشطة صناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء تخضع لنوعين من الضريبة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

ذكرت مصلحة الضرائب أن أنشطة صناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء، تخضع لنوعين من الضريبة.

وقالت إن النوع الأول: قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

• النوع الثاني: قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

- يتم فتح ملف ضريبي لمزاولي أنشطة صناعة المحتوي بكافة صوره بالمستندات الآتية:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- عقد الايجار أو التمليك.

3- إيصال مرافق (كهرباء/ مياه/ غاز/ تليفون..).

4- عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.

وأشارت إلي أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المُثبت ببطاقة الرقم القومي، فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.

صناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء نوعين من الضريبة