8 سبتمبر 2024 06:23 4 ربيع أول 1446
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
مقالات

أحمد فتحي يكتب : الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقى في العقود

أحمد فتحي
أحمد فتحي


تلجأ الأطراف عند إبرام الإجراءات القانونية ، وخاصة في الأشكال التعاقدية للعقود الخاضعة للقانون المدني المصري ، إلى النص على تعويضات في عقودهم كطريقة بديلة لأداء التزاماتهم ، عند إبرام الإجراءات القانونية ، وخاصة عقود البيع ، وهي واحدة من العقود التي يطلب فيها الاطراف المتعاقدة من الطرف الآخر أن يدفع له تعويضًا في حالة الإخلال بالتزام بعدم الأداء أو التأخير في أداء أي منهما للآخر طبقاً لما هو منصوص عليه في العقد يعتبر شرطاً لأنه يدخل عادة في شروط العقد الأصلي الذي يقوم على أساسه الحق في التعويض ، وهو عقابي لأن القصد منه ذو شقين. وهما التعويض للدائن عن الضرر الذي لحق به ، وهي عقوبة تُفرض على المدين لعدم قيامه بالتزامه أو عن الإخلال بالتزام عليه أو تأخره في أداء التزام قد يكون يتبع معنى التهديد دون اعتباره، بطبيعة الحال، ويكون عقوبة لأن المبلغ الذي يحتويه يُقدر عادة بأكثر من الضرر الذي لحق بالدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخير
يكون التعويض غير مستحق ما لم يخطر الدائن المدين ، وان يكون هنالك خطأ تعاقدي يتمثل في عدم التنفيذ أو التأخير فيه أو غيره.
عندما يدرك أن المدين لم يؤد التزامه أو تأخر فيه ، يستحق الدائن التعويض الاتفاقي كاملاً ، بحيث يلتزم القاضي بالحكم فيه على النحو المنصوص عليه في الاتفاق. لكن المشرع أورد استثناءات من هذا المبدأ ، حيث سمح للقاضي بتعديل بند التعويض بالإلغاء أو التخفيض أو الزيادة.
فوفقاً المادة (223) : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
يمكن الطعن علي التعويض الاتفاقي كاستثناء للقاعدة العامة ، وفقًا لـلقانون المدني المصري في الحالات التالية:
· لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يتعرض لأي ضرر
· يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض كان مبالغًا فيه بشكل كبير ، أو أن الالتزام الأصلي قد تم تنفيذه جزئيًا.
· يلغى كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً, وللقاضي أن يخفض مقدار التعويض أو لا يحكم به إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته.
وإن كان التعويض غير منصوص عليه في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض خسارة الدائن التي تكبدها والربح الذي خسره بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الأداء أو التأخير في أداء الالتزام. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يتمكن المدين من تجنبه ببذل جهد معقول.
إذا كان الالتزام ينبع من العقد ، فعندئذٍ يكون المدين الذي لم يرتكب احتيالًا أو خطأ جسيمًا ملزمًا فقط بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادةً في وقت العقد.
وفقا للمادة 222: يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب
وخلاصة القول فأن التعويض الاتفاقي يتسم بأنه اتفاق بين طرفين ، وبالتالي يجب أن تفي هذه الاتفاقية بأركان وشروط العقد ، وتطبق عليه جميع أحكام العقد ، مثل البطلان والتعليق وغير ذلك
وللقاضي صلاحية إلغاء التعويض وخفضه وزيادته وفق أحكام القانون المدني ، مع مراعاة الضرر الذي لحق بالدائن.
وأخيرا، يعتبر شرط التعويض الاتفاقي اتفاقا تكميليا لأن الاتفاق بشأن شرط التعويض الاتفاقي لم يكن مقصودا لمصلحته، ولكنه أبرم بمناسبة الاتفاق على التزام آخر وبقصد إجبار الطرف المتعاقد على تنفيذه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد فتحي : محامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

الشرط الجزائي التعويض الاتفاقى في العقود 
abe
abe